«صلوا كما رأيتموني أصلي»
الأولى: شروطها:
وهي ما يجب للصلاة قبلها ولا تصح إلا بها، وهي تسعة شروط:
1 -الإسلام: فلا تصح من الكافر لبطلان عمله.
2 -العقل: فلا تصح الصلاة من المجنون والسكران ومن ذهب عقله لعدم تكليفه.
3 -التمييز: لقوله - صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» [1] والتمييز يبدأ غالبًا بسبع سنين.
4 -دخول الوقت: قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [2] فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، وأما بعد خروجه فتصح إن كان معذورًا وإن كان غير معذور فتصح قضاءً مع الإِثم.
5 -ستر العورة: قال تعالى: {يابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [3] عُبّر عنه في الآية باتخاذ الزينة فيكون المقصود للصلاة أكثر من حدود العورة المعروفة فتشمل ستر العورة والعاتق بالنسبة للرجل، قال - صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» [4] .
6 -الطهارة من الحدث لقوله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } [5] .
7 -اجتناب النجاسة: في البدن والثوب والمكان.
8 -استقبال القبلة: أي إصابة عين الكعبة إن كان يراها، أو جهتها إنِ لم يكن يراها، قال تعالى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [6] .
9 -النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى دون النطق بها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» [7] .
الثانية: أركانها:
الأركان: جمع ركن وهو ما لا تصح الصلاة بدونه سواء تُرك عمدًا أو سهوًا، وهي:
1 -القيام مع القدرة: لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [8] .
2 -تكبيرة الإِحرام: لقوله - صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير» [9] .
3 -قراءة الفاتحة: لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [10] .
(1) رواه أحمد وأبو داود.
(2) سورة النساء: الآية 103.
(3) سورة الأعراف: الآية 31.
(4) متفق عليه.
(5) سورة المائدة: الآية 6.
(6) سورة البقرة: الآية 150.
(7) متفق عليه.
(8) سورة البقرة: الآية 238.
(9) رواه أحمد وأبو داود.
(10) متفق عليه.