3 -التسميع: وهو قول (سمع الله لمن حمده) ويجب على الإِمام والمنفرد دون المأموم.
4 -التحميد: وهو قول (ربنا ولك الحمد) ويجب على الإمام والمأموم والمنفرد.
5 -قول (سبحان ربي الأعلى) في السجود مرة.
6 -سؤال المغفرة، وذلك في الجلسة بين السجدتين بقوله: (رب اغفر لي، رب اغفر لي) ، أو (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني) .
7 -الجلوس للتشهد الأول.
8 -التشهد الأول.
1 -رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين في أربعة مواضع، وهي: عند تكبيرة الإِحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك فإِذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» [1] .
2 -وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة، لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت مع
النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره» [2] .
3 -نظره إلى موضع سجوده.
4 -دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وقد ورد بعدة صيغ منها: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» [3] ، ومنها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» [4] .
5 -الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة في كل ركعة قبل الفاتحة.
6 -التأمين وهو قول «آمين» لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الإِمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإِنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» [5] .
7 -القراءة بعد الفاتحة لما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانًا» [6] .
8 -الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإِسرار في الصلاة السرية للإِمام والمنفرد.
(1) متفق عليه.
(2) رواه ابن خزيمة.
(3) رواه أبو داود والترمذي.
(4) متفق عليه.
(5) متفق عليه.
(6) متفق عليه.