الجواب: هذا الخبر جاء بأسانيد منكرة عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك.
ورواه أبو داود في المراسيل من طريق زهير بن معاوية حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا مرسل ضعيف.
ولم يثبت في النهي عن لحم البقر شيء.
وقد أحل الله لعباده لحم البقر وامتن به عليهم فمن المحال أن يمتن الله على عباده بما هو داء وضرر عليهم قال تعالى {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} .
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر ) ).
ولو كان لحمها داء لما جاز التقرب به لله فالذي يجب القطع به أن هذا الأثر باطل وليس لتصحيحه وجه معتبر وقد أجاد ابن الجوزي في قوله: (فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره) .