قال القاضي عياض رحمه الله:"أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل .. فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة [1] : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه".اهـ [شرح صحيح مسلم 11/ 317 - 318] .
وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله:"أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال".اهـ [انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 414] .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"إنه إي الحاكم ينعزل بالكفر إجماعًا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم".اهـ [فتح الباري 13/ 123] .
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله في المعتمد في أصول الدين ص 243:"إن حدث منه ما يقدح في دينه نظر فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله".اهـ
وقال السفاقسي في إرشاد الساري 10/ 217:"أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة [2] يثار عليه".اهـ
(1) قال شيخنا أبو بصير الطرطوسي حفظه الله:"أي بدعة عظيمة دون الكفر، تبرر الخروج ..".اهـ قلت: وقد فصل شيخنا أبو بصير حفظه الله ذلك في رسالته:"فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام".
(2) قال شيخنا أبو بصير الطرطوسي حفظه الله:"أي بدعة عظيمة دون الكفر، تبرر الخروج ..".اهـ قلت: وقد فصل شيخنا أبو بصير حفظه الله ذلك في رسالته:"فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام".