1 -الحائض.
2 -والنفساء.
3 -والمريض.
4 -والمسافر.
5 -ومن تعين عليه إنقاذ معصوم من الهلاك، كإنقاذه من غرق أو حريق ونحو هذا، إن كان لا يقدر عليه إلا مع الإفطار جاز له أن يفطر، ويقضي.
6 -وكذا المجاهد إن كانَ لا يقدر على دفع العدو والقتال إلا بالفطر أفطر وإن لم يكن مسافرا، ثم يقضي من بعد، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا، وقد أفتى الإمام ابن تيمية أهل الشام بالفطر لما نزل بهم التتار.
7 -وإن خافَ على نفسه الهلاك بجوعٍ مفرطٍ أو عطشٍ شديدٍ جاز له الإفطارُ ويقضي مكانه يوما، على أن يكون خوف الهلاك حقيقةً لا مُتَوَهّمًا، وتقدير ذلك راجعٌ إليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسْعَها.
8 -أما فِطْرُ العاملِ أو الطالبِ لأجلِ الامتحانِ فلا يجوز، وليس ذلك عُذرا لترك الصيام، ولا يجوزُ طاعةُ أمير ولا رئيسٍ ولا طاعة الوالدين في ذلك، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.
1 -لا إذن للمرأة على الزوج في صيام رمضان، أما التطوع فلا تصوم إلا بإذنه، إلا أن يكون مسافرا.
2 -لا يحل لمن بلغت في رمضان أن تترك الصيام خجلًا من اطلاع أهل الدار على بلوغها، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار وقضاء ما فات، كما لا يحل للكبيرة البالغة أن تصوم أيام عادتها خجلًا ولا تقضي، بل القضاء على هذه واجب أيضا، فإن نسيت عدد ما عليها من الأيام، صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضتها.
3 -إذا رأت الحائض علامةَ الطهر تنوي الصيام من الليل وتصوم، فإن لم تكن لها علامةٌ وتحققت الطهر بقطن ونحوه وانقطع الدم عنها إلى المغرب وقد نوت الصيام من الليل صح صومها، ولو انقطع عنها الدم ليلا، ونوت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فصيامها صحيح باتفاق.
4 -والأولى للحائض أن لا تتناول الدواء الذي يمنع الحيض وقت الصوم، لما يلحقها من الضرر بسببه، ويحسن بالمرأة الرضا بما قضى الله عليها وكتبه لها، فإن فعلت وانقطع الدم وصامت أجزأها الصوم.