3 -والفرحُ بقدوم الشهر ودخوله، وإظهار الشكر لله تعالى عليه، قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} .
4 -وعلى رب الأسرة وولي الدار أن يجتهد في تعلم الضروري من أحكام الصيام وآدابه، ويعلمها أهل بيته وأبناءه، وتعلم أحكام الصيام التي لا يصح الصوم إلا بهها من الواجبات، لأن الصيام فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
5 -والحرص على النشاط في العبادة، وطرد أسباب التكاسل عنها، وصلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، والحرص على قراءة القرآن، وحضور مجالس العلم، وتحري ليلة القدر، وقراءة القرآن، والإكثار من التلاوة.
6 -والعمرة في رمضان تعدل حجة، وبذلك صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7 -والاعتكاف في العشر الأواخر سنةٌ مؤكدة، فإن كان مرابطًا في ثغرٍ من الثغورِ فلا ينصرفْ عنه للاعتكاف، فإن أجر الرباط أعظم.
1 -أما الحائض والنفساء فلا يحل لهما الصوم، ويجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة.
2 -والجماع في نهار رمضانَ؛ والأكلُ والشرب عامدًا مفطراتٌ باتفاق.
3 -والاستمناءُ في نهار رمضان عامدا مفطرٌ، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه لأجلي، فيتوب إلى الله تعالى؛ ويمسك بقية يومه، ويقضيه بعد ذلك، وإن شرع فيه ثم تركه ولم ينزل فعليه التوبة ولا قضاء عليه.
4 -وأما الاستفراغ والاستقاءةُ والحجامةُ ففي الفطر بِها خلاف بين العلماء، ومقتضى التقوى والورع تركُ ذلك أثناء الصوم، على أنه قد صح قوله عليه الصلاة والسلام في القيء: من ذرعه - (غلبه) - القيءُ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض.
5 -وما كان في معنى الأكل والشرب، كتناولِ حُبُوبِ الدواء عن طريق الفم، أو الإبر المغذية، فهي مفطراتٌ، وفي نقل الدم وحقنِه بحثٌ وتفصيل. وأما سحب الدم للفحص والتحليل فليس مفطرا.
6 -وأما إبر المعالجةِ والتطعيمِ فليست من المفطراتِ، وسواء كانت في العضل أو الوريد.
7 -وغسيل الكلى الذي يتم بإخراج الدم وتنقيته ثم إعادته مرة أخرى مع مواد مغذية كالسكريات ونحوها فهو مفطر على الصحيح.
8 -ومما لا يعد مفطرا: الحقنة الشرجية، والكحل، والقطرة في العين والأذن؛ وفي قطرة الأنف إن وصلت إلى الجوف بحث، وقلع السن، وحشوه، ومعالجة الجروح والقروح، واستنشاق الدواء للزكام، وبخاخ الربو، وتحاميل المهبل، والمنظار المهبلي، وإدخال