فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 180

كالنشاطات الترفيهية أو الرياضية غير المهنية و هذا النوع من الضرر قد يعطي المصاب حق الاستفادة من علاج خاص قصد إعادة تأهيله أو منحه تعويضا بمعزل عن تعويض العجز الدائم أو المؤقت عن العمل.

ثانيا: التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية:

1 -الضرر المادي: إن الضرر المادي هو إخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة مالية و قد يكون الضرر إخلالا بحق شخصي للمضرور، كحقه في التمتع بأمواله المنقولة أو العقارية فالاعتداء على مال الغير بالتهديم أو التحطيم أو الإتلاف أو الحريق، يلحق أضرار بالذمة المالية لهذا الغير مثل حوادث المرور التي تتسبب في تحطيم السيارة كليا أو جزئيا.

تحديد التعويض عن الضرر المادي: إن التعويض عن الضرر المادي مقتضاه أن يدفع المؤمن أو المسؤول المدني مبلغ التعويض للمضرور عند تحقق الخطر على أن يكون هذا التعويض في حدود مقدار الضرر الذي لحق بالشيء محل الضرر و على ذلك فإن التعويض الذي يلتزم به المؤمن في تأمين السيارات أو الذي يلتزم به المسؤول عن إحداث الضرر يحدد قيمة الضرر الناشئ عن الحادث بحيث يتعين ألا يزيد هذا المبلغ عن قيمة الضرر الناتج عن الحادث. إذ لا يجوز أن يكون تحقق الخطر نتيجة الحادث وسيلة لإثراء المضرور سواء كان المؤمن له أو الغير. و العبرة في تقدير الضرر بقيمة الشيء المضرور أو جزء منه تبعا إلى ما إذا كان هلاكه كليا أو جزئيا وقت وقوع الحادث سواء زادت هذه القيمة أو نقصت عن قيمة الشيء وقت الشراء أو إبرام عقد التأمين ... و القيمة. التي تأخذ بعين الاعتبار هي القيمة السائدة في السوق الوطنية حسب الأسعار الرسمية كما تدخل في حساب مبلغ التعويض مبيع الأشياء التي تعرضت للتلف بسبب الحادث. و كذلك مدة تعطيل السيارة بسبب التصليح لاسيما إذا كانت شاحنة أو حافلة أو سيارة أجرة.

و التعويض إذا لم يكن مقدر في العقد بنص القانون كما هو الحال في حوادث السيارات يتولى القاضي تقديره و يناط هذا التقدير بعنصرين قوامهما مل لحق المضرور من خسارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت