قال ابن قدامة في المغني (2/ 610) :"واستحسن أبو عبدالله (أي الإمام أحمد) ـ رحمه الله ـ التكبير عند آخر سورة؛ من سورة الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه رُوي عن أُبَيِّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ أنه قرأ على النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فأمره بذلك، رواه القاضي في الجامع بإسناده".
رابعًا: ـ عدم جواز تعدد الجُمَع في البلد لغير حاجة ووجوب صلاة الظهر مع هذا التعدد.
قال ابن قدامة في الكافي (1/ 294) :ـ"ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المِصْرِ لم يجز أكثر منها؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ لم يقيموا إلا جمعة واحدة، وإن احتيج إلى أكثر منها جاز 000، فإن صُليت في موضعين من غير حاجة فإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة 000، فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا، وتفسد الثانية، وإن وقعتا معًا فهما باطلتان 00، وعليهم إقامة جمعة ثالثة 000، وإن عُلِم سبق أحدهما وجُهلت فعلى الجميع الظهر 000".
ومثله في المقنع (1/ 250) ، والمغني (3/ 212) .
ووافقه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (2/ 166) ،
وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (2/ 102) ،
والبهوتي في كشاف القناع (2/ 39) ، والروض المربع (1/ 296) ،
والحجَّاوي في الإقناع (1/ 196) ،
وابن النجار في منتهى الإرادات (1/ 137) ،
ومرعي بن يوسف في غاية المنتهى (1/ 212) ، وفي دليل الطالب (55) ،
والبعلي في كشف المخدرات (110) ، والبعلي في الروض الندي (117) ،
وبهاء الدين المقدسي في العدة (109) .
خامسًا: ـ التوسل بالنبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ