قال ابن قدامة في المقنع (1/ 466) :ـ"فإذا فرغ من الحج استُحِب له زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ".ومثله في المغني (5/ 465) ، والكافي (1/ 619) ،
وقال بمثل ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع (3/ 258) ،
وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (3/ 523) ،
والبهوتي في الروض المربع (1/ 522) ، و كشاف القناع (2/ 514) ،
والحجَّاوي في الإقناع (1/ 395) ،
والبعلي في كشف المخدرات (193) ،
ومرعي بن يوسف في غاية المنتهى (1/ 418) ، وفي دليل الطالب (88) ،
وبهاء الدين المقدسي في العدة (209) ،
وابن النجار في منتهى الإرادات (1/ 286) ،
والبعلي في الروض الندي (190) ،
وأبو الفرج ابن الجوزيفي المذهب الأحمد (68) ،
وشمس الدين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير (3/ 494) ،
الكَلْوَذَاني في الهداية (105) .
بل قال ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 297) :"واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وصاحبيه أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ المدفونين معه، وندبوا إليه".وقال المرداوي في الإنصاف (4/ 53) :"فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم".
وقال البهوتي في كشاف القناع (2/ 515) :"تنبيه: قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل. فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته ـ"