الصفحة 11 من 16

تاسعًا: ـ شد الرحال لزيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وتوابعها

قال ابن قدامة في المقنع (1/ 466) :ـ"فإذا فرغ من الحج استُحِب له زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ".ومثله في المغني (5/ 465) ، والكافي (1/ 619) ،

وقال بمثل ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع (3/ 258) ،

وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (3/ 523) ،

والبهوتي في الروض المربع (1/ 522) ، و كشاف القناع (2/ 514) ،

والحجَّاوي في الإقناع (1/ 395) ،

والبعلي في كشف المخدرات (193) ،

ومرعي بن يوسف في غاية المنتهى (1/ 418) ، وفي دليل الطالب (88) ،

وبهاء الدين المقدسي في العدة (209) ،

وابن النجار في منتهى الإرادات (1/ 286) ،

والبعلي في الروض الندي (190) ،

وأبو الفرج ابن الجوزيفي المذهب الأحمد (68) ،

وشمس الدين ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير (3/ 494) ،

الكَلْوَذَاني في الهداية (105) .

بل قال ابن هبيرة في الإفصاح (1/ 297) :"واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، وصاحبيه أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ المدفونين معه، وندبوا إليه".وقال المرداوي في الإنصاف (4/ 53) :"فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما ـ، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم".

وقال البهوتي في كشاف القناع (2/ 515) :"تنبيه: قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل. فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته ـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت