وَنُفُوذًا وَيَحْصُلُ بِالِازْدِوَاجِ بَيْنَهُمَا كَيْفِيّةٌ مُؤَثّرَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكَيْفِيّةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ تَرْكِيبِ الْأَدْوِيَةِ.) [1] والله أعلم.
اختلف العلماء في حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين على قولين:
القول الأول: الجواز، وهو مرويٌّ عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وبه قال الشافعي ~، حيث جاء في كتاب الأم: (أَيَرْقِي أَهْلُ الْكِتَابِ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إذَا رَقُوا بِمَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ فَقُلْت: وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: غَيْرُ حُجَّةٍ , فَأَمَّا رِوَايَةُ صَاحِبِنَا وَصَاحِبِك فَإِنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ [2] عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [3] أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى
(1) زاد المعاد 4/ 164.
(2) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى النجارى، ثقة ثبت، روى له الجماعة، توفي سنة 144 هـ.
ينظر: السير 5/ 468، تهذيب الكمال 31/ 346.
(3) عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الانصارية المدنية، ثقة حجة، توفيت سنة 98 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 35/ 243.