الصفحة 15 من 22

الْيَهُودِيِّ فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَتَكَلَّمَ بِكَلَامِهِ رَفَعَ الشَّيْطَانُ يَدَهُ عَنْ عَيْنِك أَوْ كَمَا قَالَ وَنَهَاهُ عَنْ أَنْ يَعُودَ لِمِثْلِهَا) [1]

2.سدًا للذريعة فإنه لا يدري أيرقون بكتاب الله تعالى أو بما يضاهي السحر من الرقى المكروهة.

والقول الأول أرجح لصحة الأثر الوارد فيه -والله أعلم- ويتفرع من هذه المسألة أنه لا يشترط في الرقية نية التعبّد من الراقي لأن الكفار لا تصح منهم النية.

اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا على قولين:

القول الأول: المنع وعدم صحة الرقية بالمسجّل، وهو قول اللجنة الدائمة [2] بتوقيع المشايخ: عبد العزيز بن باز ~ وعبد

(1) أورده ابن الحاج المالكي في المدخل 4/ 133، ولم أقف على تخريجه.

(2) حيث جاء في فتاواهم [القسم الثاني] 1/ 86 فتوى رقم 18268 وتاريخ 4/ 11/1416 هـ: (الأصل أن الراقي هو الذي يباشر قراءة القرآن وينفث على المريض من ريقه .... ولما في مباشرة الراقي القراءة بنفسه من معان تقوم في الراقي لا بد من اعتبارها. وعليه فإن الرقية بفتح جهاز التسجيل خلاف هذا الأصل الشرعي فالرقية بواسطة جهاز التسجيل أمر محدث لا يجوز شرعًا) ، وفي فتوى أخرى [فتاوى اللجنة القسم الثاني] 1/ 86: (تشغيل جهاز التسجيل بالقراءة والأدعية لا يغني عن الرقية؛ لأن الرقية عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حال أدائها، ومباشرة للنفث على المريض، والجهاز لا يتأتى منه ذلك.)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت