فهرس الكتاب
على أن لا يسدد المدين القرض في ميعاده، لكي يستحق الدائن عليه تعويض تأخير متفق عليه مسبقًا يعادل سعر الفائدة. ولذا قال:"لذلك لا يجوز في نظري إذا أقرت فكرة التعويض عن ضرر التأخير، أن يحدد هذا التعويض باتفاق مسبق، بل يجب أن يناط تقدير التعويض بالقضاء". ينظر: حول جواز إلزام المدين ص (18 - 19) .
(34) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطل (112) ، علمًا أن الشيخ ليس ممن يقول بتعويض الضرر بفوات الربح المفترض كما سيأتي في المبحث القادم.
(35) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (120) ، الخدمات المصرفية للشبيلي (2/ 608) .
(36) سورة البقرة، جزء من الآية (275) .
(37) سورة البقرة، جزء من الآيتين (279) و (280) .
(38) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (49) .
(39) ينظر: تعليق ابن بيه على بحث الزرقاء ص (48) .
(40) ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين على الوفاء ص (292) .
(41) ينظر: بحث في مطل الغني للمنيع (3/ 249) .
(42) ينظر: تعليق د. رفيق المصري ص (63) ، تعليق زكي الدين شعبان ص (200) .
(43) ينظر: بحث في مطل الغني ظلم (3/ 250) ، ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) .
(44) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .
(45) المؤيدات الشرعية ص (209) .
(46) بحث في مطل الغني (3/ 251) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .
(47) تعليق: ابن بيه في تعليقه على الزرقا ص (49) .
(48) ينظر: تعليق محمد زكي عبد البر على بحث الضرر ص (62) مجلة الملك عبد العزيز (م:3) 1400هـ.
(49) ينظر: مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (19) ، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (39) .
(50) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (43) .
(51) سبق تخريجه ص (43) .