الصفحة 13 من 431

د-نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حداّ أو قصاصًا سواء لصاحبه أو لغيره، والأطعمة المستوردة، والقتل بالصعق الكهربائي.

2 -النظر إلى الرجل والمرأة:

أ-نوازل خاصة بالرجل. مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.

ب-نوازل خاصة بالمرأة. مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه.

3 -بالنظر إلى الإفراد والتركيب:

أ-نوازل مفردة: مثل غسيل الكلى وأثره في الطهارة.

ب-نوازل مركبة. مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات.

سادسًا: ذكر بعض المصادر في موضوع النوازل.

1 -إن كل كتاب فقه يعتبر خادمًا لفقه النوازل.

2 -كتب الفتاوى فهي مكان ملائم لفقه النوازل، مثل:

أ-فتاوى النوازل: لأبي الليث السمرقندي المتوفى 373 هـ

ب- عيون المسائل: لأبي الليث السمرقندي

ج-أنفع الوسائل إلى تحديد المسائل: لإبراهيم بن عليّ العرسوسي. ت/785 هـ

د-واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف الشهير بـ"عبد القادر أفندي"ت/1085 هـ

هـ-الفتاوى الخيرية لنفع البريّة: لخير الدين الرملي بن أحمد بن عليّ. ت/ 1081 هـ

3 -الكتب الأصولية وكتب القواعد الفقهية وكتب التخريجات: وذلك بناء على أن دارس النازلة لابد وأن يحتاج إلى التقعيد في مسائل النوازل.

4 -المؤلفات الحديثة في فقه النوازل: وهي كثيرة جدًا، منها:

أ-مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي مفيدة جدًا.

ب-مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية.

ج-مجلة الأزهر. وفيها بحوث قيمة ومقالات وفتاوى تثري أحكام النوازل.

د-الرسائل الجامعية المعاصرة التي تصدر من الجامعات.

هـ-المؤلفات المفردة في مسائل وفقه النوازل.

سابعًا: حكم دراسة النازلة: (حكم الاجتهاد في النوازل) .

مِن أحسن مَن تكلم في هذا الباب: د. يعقوب البا حسين في كتاب (تخريج الفروع على الأصول) ، وملخص كلامه: أن الاجتهاد في النوازل له حالات:

1 -كونه فرض عين: وذلك في حالين:

أ-في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره مثلًا.

ب-الاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.

2 -كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.

أ-ألا يخاف من فوات الحادثة وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.

ب-إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.

3 -كون الاجتهاد مندوبًا إليه أو مستحبًا. وذلك في حالين:

أ-الاجتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.

ب-أن يفترض المقلد سؤالًا عن حادثة لم تقع بعد.

فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس.

-حكم الفقه الافتراضي:

ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في أواخر الكتاب ما نصه:"الفائدة الثامنة والثلاثون إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاث أقوال ... والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها , وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت