(17) المعايير الشرعية ص (34) .
(18) وهو مقتضى قول من منع ولم يفصل، ونص عليه من المعاصرين:
-الدكتور تقي العثماني كما في بيع التقسيط له في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص (40) .
-والدكتور نزيه كمال حماد كما في بحثه المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء ص (295) وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص (351) .
-والدكتور محمد شبير كما في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص (282) .
-الشيخ عبدالله بن بيه كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات فقهية إسلامية ص (54) .
-والدكتور رفيق المصري كما في مجلة المجمع العدد السادس (1/ 334) ، وتعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ص (75) .
(19) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص (268) .
(20) مجلة المجمع، العدد السادس (1/ 447 - 448) .
(21) المعايير الشرعية ص (34) .
(22) وهو مقتضى قول من أجاز التعويض عن ضرر فوات الربح المفترض، و نص عليه من المعاصرين - ممن منع التعويض عن الربح المفترض-:
-الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، في فتواه لدار المال الإسلامي بالسودان وهي منشورة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (م:3 ع:1) عام 1405هـ بعنوان: الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة، ص (111 - 113) .
-والدكتور زكي عبد البر كما في تعليقه على فتوى الضرير في مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:3) 1411هـ ص (61) .
-والشيخ زكي الدِّين شعبان كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:1) 1409هـ ص (199) .
(23) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض ضرر المماطلة ص (112) ، والشيخ في نظري لا يقول بتعويض ضرر فوات الربح المفترض كما هو ظاهر تأصيله؛ إذ يدل على اختياره للتعويض عن الضرر الفعلي، ويُدْخِل في الضرر الفعلي: الربح المؤكد الفائت على صاحبه، وقد نسب له القول بالتعويض عن ضرر فوات الربح المفترض وليس بصحيح، وقد تراجع الضرير أخيرًا عن فتواه هذه، فقال:"البنك الذي"