أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ لأنه أراد أن يعتمد على الربح التقريبي وليس الفعلي في تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتوى خوفًا من أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة (الربا) ". [ينظر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز- الاقتصاد الإسلامي، المجلد: (5) 1413هـ ص (70) ] ، وقد ذكر الدكتور أحمد بن علي بن عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان: أنه بناء على فتوى الضرير، والشيخ محمد خاطر، والشيخ عبد الله بن منيع، تم العمل بهذه الفتوى في بنك البركة، ودار المال الإسلامي، وبعض المصارف في السودان، ومن خلال تطبيق المصارف اتضح للشيخ الضرير أن معالجات الضرر الفعلي المادي عن المطل أصبح شبيها بالفائدة الربوية، وسدًا لذريعة الربا منع المصارف التي يتولى فيها مسؤولية الرقابة الشرعية من العمل بتكلم الفتوى. [ينظر: الإجراءات المفترضة لمواجهة المماطل ص (5) ] ."
(24) مجلة دراسات فقهية إسلامية (م:3) العدد الثاني ص (54) ، وعليه مدار الأدلة السابقة في ص (359 - 391) .
(25) ينظر: ص (233) وص (339) من هذا البحث.
(26) ينظر: مجمع الضمانات ص (130) .
(27) ينظر: الرسالة ص (233) ، الذخيرة (8/ 317) ، الخرشي مع العدوي (6/ 143) ، وحكاه قولًا واحدًا في مذهب المالكية ابن رشد في المقدمات الممهدات (2/ 498) .
(28) فيما إذا اشترى في ذمته ونقد الثمن المغصوب، ينظر: المهذب (14/ 248) ، روضة الطالبين (5/ 59) .
(29) فيما إذا اشترى في ذمته ونقد الثمن المغصوب، ينظر: المغني (7/ 399) .
(30) ينظر: روضة الطالبين (5/ 59) ، تكملة المجموع للمطيعي (14/ 248 - 250) .
(31) ينظر: المغني (7/ 399) ، الفروع (4/ 494) ، الإنصاف (15/ 277) .
(32) حاشيته على المقنع (2/ 251) .
(33) ص (130) .
(34) لابن أبي زيد القيرواني ص (233) .
(36) مجموع الفتاوى (30/ 328 - 329) .