الصفحة 149 من 431

(37) ينظر: الذخيرة (8/ 317) ، حاشية العدوي على الخرشي (6/ 143) .

(38) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (255) .

(39) ينظر: الذخيرة (8/ 318) .

(40) سبق تخريجه ص (396) .

(41) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القراض، باب ما جاء في القراض (2/ 687) ، والشافعي في مسنده ص (252) ، البيهقي في كتاب القراض (6/ 110) ، والدارقطني في سننه (3/ 63) وصحح الحافظ إسناده في التلخيص (3/ 57) ، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 291) :"وهو على شرط الشيخين".

(42) ينظر: الذخيرة (8/ 317) .

(43) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/ 323 - 324) .

(44) شرح المنتهى (3/ 873) .

(45) المادة (1397) .

(46) الخرشي على خليل (6/ 143) .

(47) ينظر: الذخيرة (8/ 317) واستحسن القرافي أن تقسم المسألة إلى أربعة أقسام:

1.إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها غاصب، فرأس المال؛ لعدم تعيُّن تضييع ربح على المغصوب منه.

2.وإن كان المغصوب منه يتجر فيها لو كانت في يده، ولم يتجر فيها الغاصب، فللمغصوب منه ما كان يربحه في تلك المدة؛ لأنه حرمه إياه، وقياسًا على ما لو غصب داره وأغلقها إلا أن يعلم أن التجارة تلك المدة غير مربحة.

3.إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها، وتَجِر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها، ولم يعامَل من أجلها، فالربح له؛ لتقررها في ذمته بالتصرف.

4.إن كان المغصوب منه لا يتجر فيها، وتَجِر فيها الغاصب وهو فقير عومِل لأجلها، فالربح للمغصوب منه؛ لقوة شبهة تحصيله للربح، وإن كان المغصوب منه يتجر فيها فعلى الغاصب الأكثر مما ربح أو ما كنت تربحه.

(48) المقدمات الممهدات (2/ 497 - 498) .

(49) سبق تخريجه ص (396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت