(50) ينظر: نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ص (23) وص (53) ، أما الشيخ على الخفيف فقد فرق بين الضرر الأدبي والضرر المعنوي:
فالضرر الأدبي: هو ما يصيب الإنسان في شرفه، وعرضه من فعل أو قول يعد مهانة له، كما في القذف والسب، وفيما يصيبه من ألم في جسمه، أو عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثرًا، أو من تحقير في مخاطبته، أو امتهان في معاملته.
والضرر المعنوي: هو تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها، كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ التزامه، كالوديع يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها، والمستعير يمتنع من تسليم العارية إلى المعير، والمستأجر يمتنع عن تسليم العين المستأجرة إلى مؤجرها، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال على صاحب العين؛ وبيَّن أنهما لا يستحقان التعويض في الفقه الإسلامي. [ينظر: الضمان في الفقه الإسلامي ص (44 - 45) ] .
(51) التعويض عن الضرر الأدبي للدهمشي ص (8) ، وينظر: النظرية العامة للالتزام لجميل شرقاوي ص (484) .
(52) نظرية الضمان د. محمد فوزي (92) وينظر: الضرر الأدبي للدكتور عبد الله بن مبروك النجار ص (125) .
(53) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري (2/ 981) .
(54) ينظر: الفعل الضار للزرقا ص (121) ، الموجز في النظرية العامة للالتزام لأنور سلطان ص (21) ، التعويض عن السحن للدكتور: ناصر الجوفان ص (225) .
(55) ينظر: الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الحفيف ص (44) نظرية الضمان د. وهبه الزحيلي ص (23 - 24 - 53) ، التعويض عن الضرر الأدبي للدهمشي ص (7) ، التعويض عن السجن (272) .
(56) سورة الأحزاب الآية (58)
(57) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الحب في الله (10/ 478) ، رقم الحديث (6043) ، وقد سبق تخرجه ص (37) .
(58) ينظر: التعويض عن الضرر للدكتور محمد بوساق ص (30 - 33) ، التعويض عن الضرر الأدبي ص (12 - 14) .
(59) الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 40) .