الصفحة 179 من 431

(4) المعجم الوسيط (1/ 100) مادة"ثمر".

(5) التفسير الكبير 9/ 186، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت-.

(6) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 107 ط. الهند؛ والمجموع للنووي 5/ 329 ط. شركة كبار العلماء.

(7) السنن الكبرى (4/ 107) حيث ذكر عددا ً كثيرًا من الأحاديث والآثار في هذا المعنى.

(8) المجموع للنووي (5/ 329) ؛ والسنن الكبرى (4/ 107) .

(9) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، 1/ 130 ط. وهبه بالقاهرة.

(10) فقه الزكاة (1/ 107) .

(11) تفسير الماوردي المسمى: النكت والعيون 2/ 218 ط. أوقاف الكويت.

(12) نقلًا عن د. رفعت العوضي: منهج الادخار والاستثمار، ص 73 ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

(13) الحديث رواه مسلم (1/ 99) وأبو داود -مع عون المعبود- (9/ 32) والترمذي -مع تحفة الأحوذي- (4/ 544) ؛ وابن ماجه (2/ 749) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني) والحديث صريح في تحريم كل غش وكتمان للحقيقة.

(14) النجش: هو المزايدة ممن لا يريد الشراء. انظر حديثه في البخاري -مع الفتح- (4/ 355) ؛ ومسلم (3/ 1156) .

(15) التصرية: وهي حبس الحليب في ضرع الحيوان ليظهر أنه حلوب، والحديث في النهي عنه متفق عليه. انظر: صحيح البخاري -مع الفتح- (4/ 361) ؛ ومسلم (3/ 1155) .

(16) يراجع: مبدأ الرضا في العقود ص 673 إلى ص 850.

(17) صحيح البخاري -مع الفتح- (4/ 337) ؛ ومسلم (3/ 1165) ؛ ومسند أحمد (2/ 80، 129) ؛ وسنن أبي داود -مع العون- (9/ 395) ؛ والترمذي مع التحفة (4/ 455) ؛ والنسائي (7/ 222) ؛ وابن ماجه (2/ 753) .

(18) يراجع في تفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 852 وما بعدها.

(19) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"سهم"

(20) النكت والعيون للماوردي، 2/ 426 ط. أوقاف الكويت، ويراجع: أحكام القرآن لابن العربي، 4/ 1622 ط. دار المعرفة بيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت