(16) المقدمات الممهدات لابن رشد (1/ 342) .
(17) تقدم تخريجه، هامش رقم (14) .
(18) مجلة المجتمع الكويتية عدد 1435، ص (15) .
(19) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 243) ؛ مراقي الصعود إلى مراقي السعود، ص (91) .
(20) انظر: اللسان: (وسل) (15/ 301) ؛ المفردات في غريب القرآن: (وسل) ص (538) ؛ المصباح: (وسلت) (2/ 660) .
(21) قواعد الوسائل، ص (47) . وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 139) ؛ إعلام الموقعين: (3/ 35) ؛ سد الذرائع للبرهاني: ص (96) .
(22) مقاصد الشريعة لليوبي، ص (37) . وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص (19) .
(23) المغني: (6/ 7) بتصرف يسير.
(24) انظر: إعلام الموقعين (3/ 110 - 126) .
(25) ينقسم الكفار تبعًا للدور التي ينتمون إليها إلى:
أ - الكفار الحربيون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر التي ليس بينها وبين المسلمين معاهدة أو موادعة أو ميثاق. وتسمى دارهم (دار الحرب) .
ب - الكفار المعاهدون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر بينها وبين المسلمين معاهدة أو موادعة أو ميثاق. وتسمى دارهم (دار العهد) . إلا أن الناظر في الواقع المعاصر يجد أن كثيرًا من دول الكفر المعاهدة، تنحاز وبشكل سافر لأعداء المسلمين؛ لذا فقد اصطلحت في هذا البحث على تقسيم دور العهد إلى: دور محايدة، ودور غير محايدة.
ج - الكفار المستأمنون: وهم الكفار المنتمون إلى دار الكفر إلا أنهم دخلوا الدولة الإسلامية بأمان مؤقت.
د - الكفار الذميون: وهم الكفار المقيمون تحت ذمة المسلمين بالجزية.
انظر: أصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن (1/ 347، 432) ؛ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (1/ 290) .
(26) أعلام الموقعين (3/ 109) .
(27) المصدر السابق، نفس الصفحة.
(28) إعلام الموقعين (3/ 109) .