(36) يراجع: الموسوعة الفقهية (الكويتية) مصطلح جهالة (16/ 167) .
(37) الفروق، (3/ 265 -266) ط. دار المعرفة.
(38) مجموع الفتاوى، ط. الرياض (29/ 227) .
(39) الغرر وأثره، ص (594) .
(40) مجموع الفتاوى (29/ 233) . ويقول ابن قدامة:"وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره وكذلك الأمر لو باعه لأجنبي، وكذلك الأمر عند غيره من العلماء".
(41) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 133 ط. عيسى الحلبي بالقاهرة، ويراجع في نفس المعنى: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص (121 - 122) ط. مؤسسة الحلبي بالقاهرة.
(42) صحيح البخاري -مع الفتح ط. السلفية- المساقاة 5/ 49)؛ ومسلم، ط. عيسى الحلبي - البيوع (3/ 1173) ؛ وأحمد (2/ 150) ؛ والموطأ ص (378) .
(43) فتح الباري (5/ 51)
(44) الموطأ: ص 378.
(45) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.
(46) تقريب التهذيب (2/ 286) ، ومجمع الزوائد (4/ 80) .
(47) المراجع السابقة جميعها.
(48) صحيح البخاري -مع الفتح- الإيمان (1/ 126) ؛ وسلم، المساقاة (3/ 1220) ؛ وأحمد (4/ 267) .
(49) فتح الباري (1/ 127) .
(50) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (97 - 98) ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (91 - 92) .
(51) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.
(52) شرح القواعد الفقهية، تأليف الشيخ أحمد الزرقاء، رحمه الله، ص (155) ط. دار الغرب الإسلامي.
(53) حاشية ابن عابدين، (5/ 36 -37) . ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(54) حاشية ابن عابدين (5/ 39)
(55) انظر حديث ترخيص بيع العرايا، لحاجة الناس إليها: صحيح البخاري -مع الفتح- (4/ 390) ؛ ومسلم (3/ 1168) ؛ وأحمد (5/ 181) ؛ والعرية هي بيع الرطب فوق النخل بالتمر بالتخمين والتقدير.