(26) مجموع الفتاوى (29/ 346، 351) .
(27) يراجع: المراجع الفقهية السابقة ويراجع: د. محمد عبد الغفار الشريف، بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ص (10 - 11) ؛ ود. محمد الحبيب الجراية، بحثه عن الأدوات المالية التقليدية، المقدمة إلى مجمع الفقه في دورته السادسة؛ ود. الخياط: الشركات، ط. الرسالة (2/ 94 ... ) ؛ ود. صالح بن زابن: شركة المساهمة ص (334) .
(28) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها -أي بالأسهم- مطلقًا، وقسم أباح الأسهم مطلقًا، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعًا من الأسهم، وحرم أنواعًا أخرى.
(29) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها -أي بالأسهم- مطلقًا، وقسم أباح الأسهم مطلقًا، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعًا من الأسهم، وحرم أنواعًا أخرى.
(30) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص 96 ط. دار النشر للجامعات المصرية؛ والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، 2/ 153 - 212". المطابع التعاونية 1971ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص 340 ط. جامعة أم القرى 1406 هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حرامًا مطلقًا الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص 141 -142 ط. القدس 1953 ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 355 ط. الشروق."
(31) زاد المعاد في هدي خير العباد، 5/ 746 ط. مؤسسة الرسالة.
(32) الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 133 ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.
(33) النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (141 - 142) ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.
(34) د. صالح بن زابن المرجع السابق ص (344) .
(35) يراجع الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص (0003) وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى ورسائل