أصابعه بللًا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني) والحديث صريح في تحريم كل غش وكتمان للحقيقة.
(14) النجش: هو المزايدة ممن لا يريد الشراء. انظر حديثه في البخاري -مع الفتح- (4/ 355) ؛ ومسلم (3/ 1156) .
(15) التصرية: وهي حبس الحليب في ضرع الحيوان ليظهر أنه حلوب، والحديث في النهي عنه متفق عليه. انظر: صحيح البخاري -مع الفتح- (4/ 361) ؛ ومسلم (3/ 1155) .
(16) يراجع: مبدأ الرضا في العقود ص 673 إلى ص 850.
(17) صحيح البخاري -مع الفتح- (4/ 337) ؛ ومسلم (3/ 1165) ؛ ومسند أحمد (2/ 80، 129) ؛ وسنن أبي داود -مع العون- (9/ 395) ؛ والترمذي مع التحفة (4/ 455) ؛ والنسائي (7/ 222) ؛ وابن ماجه (2/ 753) .
(18) يراجع في تفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 852 وما بعدها.
(19) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة"سهم"
(20) النكت والعيون للماوردي، 2/ 426 ط. أوقاف الكويت، ويراجع: أحكام القرآن لابن العربي، 4/ 1622 ط. دار المعرفة بيروت.
(21) يراجع: د. علي حسن يونس: الشركات التجارية، ص 539 ط. الاعتماد، بالقاهرة؛ ود. شكري حبيب شكري، وميشيل ميكالا: شركات الأشخاص، وشركات الأموال علمًا وعملًا ص 184 ط. الإسكندرية؛ ود. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص 332؛ ود. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، ص 526 ط. دار الفكر العربي، القاهرة 1989.
(22) د. صالح البقمي: ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص (337 - 338) .
(23) رواه البخاري في صحيحه -تعليقًا بصيغة الجزم - كتاب الإجارة (4/ 451) .
(24) سنن الترمذي -مع شرح تحفة الأحوذي- كتاب الأحكام (4/ 584) ، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 29/ 147) :"وهذه الأسانيد، وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا".
(25) مجموع الفتاوى، 29/ 150 ط. الرياض. ويراجع لإثبات أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة: مبدأ الرضا في العقود، 2/ 1148 ط. دار البشائر الإسلامية.