(31) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76، والمنثور في القواعد الفقهية 3/ 171.
(32) وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (28) 4/ 3، إلا أنه صدر قرار لاحق للمجمع برقم (120) 3/ 13 استدرك فيه الملحظ الفقهي على القرار الأول، وقد تقدمت الإشارة لذلك.
(33) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(34) زكاة أسهم الشركات، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 825.
(35) زكاة الأسهم والسندات، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة ص 29.
(36) المرجع السابق ص 74، وينسب بعضهم للدكتور وهبة القول بإيجاب الزكاة على الشركة المساهمة كما في بحثه زكاة أسهم الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 /740، وكان ذلك في عام 1408هـ، إلا أن الذي يظهر أنه رجع عن هذا القول، لما صرح به في بحثه الأخير المشار إليه حيث كان عام 1422هـ وقال فيه: اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على المالك وهو المساهم، لا على الشركة إلا في أحوال أربعة نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 / (3/ 4) الخ أهـ.
(37) زكاة الأسهم في الشركات ص 33.
(38) انظر: مجلة مجمع الفقه 4/ 1 / 798، 841، 857.
(39) رقم 3 و 4/ 8 / 88، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881.
(40) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات ص 53.
(41) يراد بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية: أن تعتبر الشركة شخصًا معنويًا مستقلًا عن أشخاص الشركاء بمعنى أن تكون لها ذمة مالية خاصة، وأن تكون لها حياة قانونية، فتكتسب حقوقًا وتلتزم بواجبات، انظر: الشركة المساهمة في النظام السعودي ص 191، والوجيز في القانون التجاري 1/ 388.
(42) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(43) انظر: بحث الضرير في أبحاث بيت الزكاة الندوة الحادية عشر ص 29.
(44) التطبيق المعاصر للزكاة ص 119.
(45) زكاة الأسهم والسندات للضرير ص 29 ضمن أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشر.
(46) انظر: الشركات المساهمة في النظام السعودي ص 261.
(47) القرار رقم 28 (3/ 4)