دفعًا لتكرار الأدلة.
(17) زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.
(18) فقه الزكاة 1/ 557.
(19) زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722.
(20) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 71.
(21) زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4/ 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة ص 188.
(22) فقه الزكاة 1/ 557.
(23) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، وتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 120، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول ص 145، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير ضمن أبحاث بيت الزكاة 5/ 447.
(24) رواه البخاري في كتاب الزكاة، 34 - باب (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) عن أبي بكر برقم 1450
(25) انظر: المجموع 5/ 429، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
(26) المغني 4/ 64، وقال بعدم تأثير الخلطة هنا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: بدائع الصنائع 2/ 16، مواهب الجليل 2/ 267، الفروع 2/ 398.
(27) انظر: المجموع 5/ 429.
(28) وقد تقدم بيان المراد بها، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشركة الزكوية.
(29) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقًا، رد المحتار 2/ 259، المنتقى 2/ 177، المجموع 5/ 298، كشاف القناع 2/ 168.
(30) وبذلك صدر قرار بيت الزكاة ونصه: إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها، فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى منعًا للازدواج، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة، أما إذا كانت بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة أو يزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلًا لزكاة قادمة أهـ. انظر: دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص