بعد خصم ديونها.
هـ-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب ا. هـ. انظر: الأسهم والسندات ص61، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 166.
(3) المعاملات الحديثة وأحكامها ص 73.
(4) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(5) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(6) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 77.
(7) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص 283.
(8) حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة ص 242، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.
(9) أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 208.
(10) بحوث في الزكاة ص 188.
(11) زكاة الأسهم في الشركات ص 31.
(12) فقه الزكاة 1/ 555.
(13) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881، وفي القرار رقم (28/ 3 / 4) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدنيين الأملياء، ولم يترك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث يستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم أهـ.
(14) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولًا ونصابًا.
(15) المرجع السابق 1/ 32.
(16) نظرًا لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره