والاكتئاب إلى الانتحار، وأن التحويل يعد مخلصًا من هذا المرض الذي كابده لأوقات طويلة ولم ينجح معها العلاج النفسي، وبذا تستقر حالته النفسية وتطمئن نفسه.
2ــ أن التبديل في هذه الحالة يباح للضرورة عملًا بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات.
3ــ صورة من فتوى شرعية مأخوذة من الإنترنت مفادها أن التبدل الجنسي على الأرجح غير داخل في التشبه بالجنس الآخر المستوجب للعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إنما ينحصر التشبه عند العلماء في اللباس والزينة والكلام والمشي.
4ــ أن التبديل في هذه الحالة لا يعد تغييرًا لخلق الله، بل هو تغير لحالة مرضية.
5ــ أن الجنس ليس مجرد أعضاء جنسية ظاهرة فقط، بل هو مشاعر نفسية أيضًا.
6ــ أن مخالطة المريض من هم على خلاف هويته الجنسية قد يؤدي به إلى سلوك جنسي غير سوي.
7ــ أن مقاصد الشريعة العامة وأحكامه العامة لم تحرم التداوي، بل أمرت بمعالجة المريض"يا عباد الله تداووا".
مناقشة أدلة ومبررات الحكم القضائي: ـــ
1ــ القول إن المصاب بهذا المرض يقع تحت ضغط قوي قهري لا مدخل لإرادته فيه يتطور من الاكتئاب إلى الانتحار وأن التبديل هو المخلص من المرض بعد مكابدة له لأوقات طويلة لم ينجح معها العلاج النفسي، وأنه الطريق لاستقرار حالته النفسية، وفي هذا أمران: ـــ
الأول: تبرير الفعل بالقدر، وأن الإنسان لا اختيار له فيه، بل هو أمر قهري هو بوابة لدخول جميع الجرائم من خلاله، فالقاتل قد يتعلل بأنه واقع تحت تأثير ضغط قهري والسارق والغاص، وهذا من جنس قول المشركين:"لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ" (الأنعام: من الآية148) .
الثاني: اعتبار التبديل هو حل المشكلة وطريق استقرار حالته النفسية غير مسلم، بل هذا من شأنه أن يزيد حالته سوءًا فجميع من حوله يعرفون أمره، بل ولابد أن يتعرض للغمز واللمز، ولابد أن ينكشف أمره عند الكثيرين مما سيزيد المتاعب التي ستواجهه زد على ذلك ما سيقرؤه في وجه كل إنسان يعرفه من تقزز وازدراء واحتقار ثم خوف مستمر وقلق من المجتمع خشية أن يفتضح أمره عند من لا يعرفه وهذا ما يعيشه الكثير من هؤلاء في البلاد الغربية فكيف ببلاد المسلمين؟
ثم أن الأمر لا يتوقف على ذلك فمن يكون مستعدًا للزواج من مسخ في صورة امرأة؟ ومن منا يرضى أن