الصفحة 401 من 431

قيمتها بالكامل (5) .

3 -عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في نهاية مدة معينة، يبيع أحدهما للآخر جزءًا محددًا من نصيبه فيها، كالخمس مثلًا - خلال مدة خمس سنوات مثلًا- لتصبح العين ملكًا للمشتري جميعها في نهاية المدة، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيها سنة فسنة، خلال هذه المدة التي تتناقص فيها ملكيته، أو على أن يؤاجره لأجنبي عن العقد، ويقتسما الأجرة بنسبة ما يملكه كل منهما في هذه العين من أسهم (6) .

4 - «هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة» (7) .

5 - «ولعل أقدم تعريف لهذا العقد هو التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة 1978 م، حيث عرفه بقوله في المادة الثانية: المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول -كليًا أو جزئيًا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلًا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي، أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل» (8) .

التعريف المختار:

بعد عرض التعريفات السابقة، يمكن تعريف المشاركة المتناقصة بأنها: عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة، ويصاحب ذلك -أثناء عقد الشركة غالبًا- إجارة العين لأحدهما، أو لطرف ثالث، تقسم فيها الأجرة للشريكين بحسب نصيب كل منهما.

المطلب الثاني: صور المشاركة المتناقصة

هناك صور متعددة للمشاركة المتناقصة في الواقع العملي، وفيما يأتي أبرز هذه الصور:

الصورة الأولى: المشاركة في عين مع الوعد بالبيع.

وذلك بأن تتفق المؤسسة المالية مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت