وضوابطها الخاصة للعبادي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 539) ، والمشاركة المتناقصة وصورها للنشمي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 57) .
(27) المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (2/ 575) .
(28) ينظر: ص (25) من هذا البحث.
(29) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625) ، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 636) .
(30) هو: محمد تقي العثماني ضمن التعقيب والمناقشة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 646) ، مع العلم بأنه أورد هذا الكلام في مسألة الوعد بأن يعد أحد الشريكين الآخر بشراء حصته بثمن متفق عليه بينهما عند الوعد.
(31) ينظر: تعقيب الضرير ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (1/ 657) .
(32) لابن قدامة (7/ 167) .
(34) ينظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625) ، والمعاملات المالية لشبير ص (294) .
(35) ينظر: المرجعان السابقان.
(36) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 642، 661) .
(37) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة المناقشات، مناقشة حسين كامل فهمي، العدد الثالث عشر
(2/ 639، 667) ، والشركات الحديثة، والشركات القابضة لحسين كامل فهمي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة عشرة -لم يطبع أثناء إعداد هذا البحث-
(38) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 643، 659) .
(39) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 669) .
(40) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجده، العدد الثالث عشر (2/ 669) .
(41) يفهم من إطلاق كلام الباحث أن الحكم في جميع الحالات خاصة مع الوعد الملزم بثمن معين، ومن ذلك: ما جاء في مجلة المجمع العدد الثالث عشر (2/ 642) : «إن الوعد الذي نلجأ إليه لإجازة عقد المشاركة والمرابحة للآمر بالشراء وغيرهما لهو الدليل القطعي الذي يبحث عنه الإمام الشافعي لتحريم مثل هذه