الأنواع من العقود، والاستدلال منه على أنها جميعًا من جنس بيوع العينة»، وفي الشركات الحديثة ص (89) : «إن انفصال العقد عن الوعد لا يعفي التعاقد بكامل صورته من شبهة التواطؤ» .
لكن يفهم من كلامه في موضع آخر أن حالة الوعد غير الملزم تجوز لغير البنوك المتخصصة في الائتمان وأن هذا الوعد لا ثمرة منه، فتؤول المسألة إلى الشركة المعروفة ولا حاجة إلى المشاركة المتناقصة.
جاء في الشركات الحديثة ص (92) : «أنه في حالة التزام البنوك حرفيًا بجميع الشروط التي تفرضها الهيئة ومنها (عدم جواز إصدار وعد ملزم من عميل البنك، بشراء حصة البنك، وعدم جواز اشتراط إصدار عقد البيع الجديد بالقيمة الاسمية لحصة البنك) ، فإن كلا العقدين سيتماثلان تمامًا من حيث الشروط والأركان، بحيث يمكن لأي منهما تحقيق نفس النتائج والأهداف بالكامل التي يؤديها العقد الآخر. ويدعم هذه النتيجة حقيقة أخرى، هي أن عقد الشركة الموروث هو عقد غير لازم، بمعنى أن لكلا الطرفين الحق في التخارج منه وفسخه بعد بدايته بدون حاجة إلى شرط مسبق، حتى لو كان ذلك بعد البداية مباشرة» .
(42) المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 522) بتصرف.
(43) المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر (2/ 523) بتصرف.
(44) ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها لعجيل النشمي، العدد الثالث عشر (2/ 569) ، والمناقشات
(2/ 647، 648) ، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص (220) .
(45) لابن عابدين (5/ 57) ، وفي المغني (5/ 564) .
(46) ينظر: مناقشة صالح المرزوقي ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 637) .
(47) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522) ، والمناقشات العدد الثالث عشر (2/ 648)
(48) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 648) .
(49) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد، مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522) .
(50) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 643) .