الصفحة 429 من 431

(11) أخرجه أحمد في المسند (5/ 294) ، وسنن أبي داود (3/ 244) ، والدارقطني (4/ 286) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 208) ، وانظر: نصب الراية (4/ 168) ، وفتح الباري (9/ 133) ، وإسناده جيد.

(12) ينظر: تفسير القرطبي (14/ 4) .

(13) ينظر: سنن البيهقي (6/ 187) .

(14) روي هذا الحديث عند الأربعة، وأشار الزيلعي في نصب الراية إلى تضعيفه (4/ 371 - 373) ، ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 161) تقويته عن جماعة.

(15) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(16) ينظر: المجموع (29/ 429) ، فتاوى ابن حجر (3/ 97) .

(17) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(18) الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ،

(19) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم:2346 (ص 409) .

(20) أخرجه أحمد في المسند (1/ 387) ، والبزار (5/ 392) .

(21) ينظر: إحياء علوم الدين (5/ 83) .

(22) وهذه المسألة فرضها فيما إذا تعذر الرد لصاحبها بعينه سواء لعدم معرفته أبدًا أو لوجود مصلحة شرعية يراها المجتهد في عدم إرجاع المال له.

(23) جاء في مجموع الفتاوى (29/ 264) : (وَمِنْهَا مَا هُوَ ظُلْمٌ مَحْضٌ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَصْحَابِهِ وَرَدُّهُ إلَيْهِمْ فَوَجَبَ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) ، وفي بدائع الصنائع (7/ 154 - 155) قال عن غلة المال المغصوب: ( ... فَلِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ لِحُصُولِهَا بِسَبَبٍ خَبِيثٍ , فَكَانَ سَبِيلُهَا التَّصَدُّقَ ... ) .

(24) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 223) .

(25) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 366) .

(26) نص عليه في حامل الخمر ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 421) ، الفروع لابن مفلح (4/ 513) وفيه: (وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ عَمَّنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ لَيْسَ أَصْلُهُ طَيِّبًا وَلَا يُعْرَفُ رَبُّهُ , وَقَالَ: يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ , وَمَسْأَلَةُ الْمَرُّوذِيِّ عَمَّنْ مَاتَ وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أُمُورٍ تُكْرَهُ فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ , فَقَالَ: إذَا أَوْقَفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ؟ وَاسْتَحْسَنَ أَنْ يُوقِفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ , وَيَتَوَجَّهُ: عَلَى أَفْضَلِ الْبِرِّ , قَالَ شَيْخُنَا: يُصْرَفُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت