فهرس الكتاب
الْمَصَالِحِ , وَقَالَهُ فِي وَدِيعَةٍ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ: قَالَهُ الْعُلَمَاءُ , وَأَنَّهُ مَذْهَبُنَا (و هـ م) وَهَذَا مُرَادُ أَصْحَابِنَا , لأَنَّ الْكُلَّ صَدَقَةٌ)، وينظر أيضًا: الإنصاف (6/ 212 - 213) .
(27) ينظر: مجموع الفتاوى (29/ 264) ، والفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ، الفروع (2/ 667)
(28) ينظر: المجموع (9/ 428) وفيه يقول: (قَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ - فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ - وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ , وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ , وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ .. ) وفي فتاوى ابن حجر (4/ 357) : (فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة، كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء) .
ولكن ينبه إلى أن الحرام: (يَمْتَزِجُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ , وَلأَكْلِ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ أَثَرٌ فِي قَسَاوَةِ الْقَلْبِ(وَأَمَّا) الْكِسْوَةُ فَفَائِدَتُهَا دَفْعُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ , وَالسَّتْرُ عَنْ الأَعْيُنِ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ , وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُّ , يَخُصُّ الْكِسْوَةَ بِالْحَلَالِ لأَنَّهَا تَبْقَى مُدَّةً .... وَإِذَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ فَلِيُضَيِّقْ مَا أَمْكَنَهُ , وَمَا أَنْفَقَ عَلَى عِيَالِهِ فَلِيَقْتَصِدْ) المجموع (29/ 430) ، وينظر: المنثور للزركشي (2/ 231) .
(29) ينظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 354) .
(30) الفتوى رقم (42)
(31) مجموع الفتاوى (28/ 401)
(32) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 154 - 155) ، الفتاوى الكبرى (4/ 210 - 213) ، الفروع لابن مفلح (4/ 513) ، الإنصاف (6/ 212 - 213) .
(33) روى الحديث الترمذي في جامعة كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الروم، برقم: 3192 - 3194، ص 725، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن القيم في الفروسية: إسناده على شرط الصحيح (207)
(34) أخرجه أحمد في المسند (5/ 294) ، وسنن أبي داود (3/ 244) ، والدارقطني (4/ 286) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 208) ، وانظر: نصب الراية (4/ 168) ، وفتح الباري (9/ 133) ، وإسناده جيد.
(35) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 380 - 381)