فهرس الكتاب
(36) فتاوى المستشار الشرعي لبيت المال الكويتي رقم (42) .
(37) مجموع الفتاوى (28/ 401)
(38) ينظر: المجموع (9/ 428) وفيه يقول: (قَالَ الْغَزَالِيُّ: ... , وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ , فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًان بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ دَيِّنًا عَالِمًا، فَإِنَّ التَّحْكِيمَ أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ) ، وفي حاشية قليوبي وعميرة (3/ 41) : (قال شيخنا الرملي: لو جهل أرباب الأموال بأن لم يعلم لها مالك فمال ضائع أمره لبيت المال) .
(39) كما قال في الفروع (2/ 667) : (وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ عَجَزَ دَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ)
(40) ينظر مثلًا: فتاوى ابن حجر (3/ 97) وفيه: (ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم)
(41) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 421)
(42) ينظر: مجموع الفتاوى (28/ 401) ، (29/ 264)
(43) ينظر: المجموع (9/ 429)