المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض» [1] . وقرار المجمع هذا يستند إلى نصوص شرعية واضحة منها الآيات الصريحة المحرمة للربا، وأحاديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لا يملكه الإنسان.
والمتاجرة بالهامش محرمة كذلك، لأنها تشتمل على ربا صريح، ولأنها تتضمن سلفًا وبيعًا، و قد جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي مفصلًا في حكم هذه المعاملة، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من 10 - 14/ 3/1427 هـ الموافق ل: 8 - 12 إبريل 2006 م، فقد بين فيه حرمة هذه المعاملة [2] .
ولو كانت المضاربة برمتها مقتصرة على هذه الصور فإنه يتعين منع المضاربة، غير أن المضاربة تكون في العقود العاجلة كما تكون في العقود الآجلة الأمر الذي يحتم التفريق بين نوعين من المضاربة: المضاربة المشروعة والمضاربة غير المشروعة.
(1) انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم 63.
(2) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الدورة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، ص 11.