وهيئة الأوراق المالية الماليزيا لنظام المتاجرة الإلكترونية Electronic Trading Platform (ETP) لسوق السندات الماليزية سنة 2008 م. مثال جيد لهذه الخطوة.
-وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن وضوح إجراءات المتاجرة في الأوراق المالية، وحالات تدخل المشرع للمحافظة على مستوى الأسعار، كما يرسي قواعد وضوابط تحديد المتاجرة المشروعة والتلاعب، وكذا وضع عقوبات صارمة للمتلاعبين.
-تأسيس هيئة تسهر على كشف محاولات التلاعب بالأوراق المالية والتحايل على المستثمرين، ذلك لأن القوانين مهما بلغت قوتها ودقتها وصرامتها، لن تكون ذا فعالية إن لم تردف بهيئة تسهر على تفعيل هذه القوانين في أرض الواقع من خلال مراقبة ومراجعة وفحص مستمر للصفقات، والتأكد من انضباطها بضوابط تداول الأوراق المالية والمتاجرة بها.
أما الصور التي تم ذكرها فإنها من دون شك صور محرمة. فالبيع على المكشوف محرم لأنه يجمع بين بيع ما لا يملكه الإنسان المنهي عنه، والتعامل بالربا المجمع على تحريمه. وقد جاء نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 63 (1/ 7) بشأن الأسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بتاريخ 7 - 12 ذو القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992 م واضحًا ونصه:
التعامل في الأسهم بطرق ربوية:
(أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم .. لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(ب) لا يجوز أيضا ً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا ً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم .. لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى