الصفحة 25 من 62

القسم الأول: متصل بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل الثوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغترة، الخ.

القسم الثاني: إذا كان منفصلًا فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على الخمرة.

والخمرة: عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط وعلى هذا تكون الحوائل ثلاثة أقسام.

1 -قسم من أعضاء السجود، فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود.

2 -قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود، لكن مع الكراهة.

3 -قسم منفصل فهذا لا بأس به، ولكن قال أهل العلم: يكره، أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه.

إنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه.

ومن أجل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، مع أنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت