ويجوز اشتراك سبعة أشخاص في البدنة وسبعة في البقرة.
فعن جابر بن عبدالله قالَ:"نحرْنا معَ رسولِ الله@ عامَ الحديبيةِ البَدَنَةَ عن سبعة والبقرَةَ عنْ سبْعةٍ". [1]
وعن ابن طاوس عن أبيه قال: يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين. المحلى (7/ 368) .وعن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة. المصنف لابن أبي شيبة (3/ 135) .
قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوّعين، أو بعضهم متقرّبًا وبعضهم طالب لحم، وبه قال أحمد، وذهب مالك: إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوّع، وهدي الإحصار عندي من هدي التطوّع، ويستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثًا، ثلثًا للادخار وثلثًا للصدقة وثلثًا للأكل لقوله@:"كلوا وتصدّقوا وادّخروا"أخرجه الترمذي بلفظ"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدّقوا"
(1) رواهُ مُسلمٌ في الحج برقم (1318) .