الصفحة 14 من 26

وادخروا"ولعل الظاهرية توجب التجزئة. وقال عبد الوهاب: أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب."

قال عطاء: إذا قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. [1]

وثبت هذا عن الإمام أحمد. وقال مالك: من أهدى هديًا للعمرة وهو ممن تمتع بالعمرة إلى الحج لم يجز ذلك عنه ولكنه ينحره ويهدي هديًا آخر لمتعته، إنما يصير متمتعًا إذا حل من عمرته، ثم إذا أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال أبو بكر ابن المنذر: قول مالك صحيح. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 352) ، دار المدينة.

وعنه قال: لا يجزئ هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة. المحلى (5/ 144) .

قال ابن قدامة: وإن قدم قبل العشر نحر الهدي، وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي، وإن قدم في العشر لم يحل، وهذا قول عطاء رواه حنبل في المناسك، وقال فيمن لبد أو ضفر: هو بمنزلة من ساق الهدي، لحديث حفصة والرواية الأولى لما فيها من الحديث الصحيح الصريح. وهو أولى بالاتباع. المغني على مختصر الخرقي (3/ 262) .

(1) المغني (5/ 242 و 359) ، الاستذكار (4/ 103) ،التمهيد (8/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت