فهرس الكتاب
وقال القرطبي: روي عن جابر بن عبدالله وسئل عن ركوب الهَدْي فقال: سمعت النبيّ@ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألْجِئت إليها حتى تجد ظَهْرًا» . والأجل المسمَّى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رَباح. تفسير القرطبي (12/ 56) .
وقال عطاء في قوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ينتهي إلى مكة. [1]
وقال الشافعي: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم. تفسير القرطبي (12/ 56) .
وقال ابن كثير: وقال مجاهد في قوله: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} . الحج الآية (33) . قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديًا ذهب ذلك كله، وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم. تفسير ابن كثير (5/ 370) .
(1) تفسير القرطبي (12/ 56) .
(2) وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والقرة عن سبعة، هذا هو الاشتراك في الأضحية وهو على قسمين: القسم الأول: اشتراك ملك، القسم الثاني: اشتراك ثواب، أما اشتراك الملك فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد، وأما الإبل والبقر فتجزئ عن سبعة لحديث جابر: (( أنهم كانوا ينحرون الإبل عن سبعة والبقر عن سبعة ) )، وأما تشريك الثواب وهو أن يشرّك أحدً معه في ثواب أضحيته فهذا لا حد له لا في الإبل ولا في الغنم ولا في البقر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح كبشًا فقال: (( اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي ) )وقال: (( اللهم هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد ) )وهو كبش عن هؤلاء جميعًا فهذا تشريك في الثواب