عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سالته قالت: إن زوجي يأمرني أن أنحر! قال: أطيعي زوجك. تاريخ جرجان (ص 331) .
عن عبدالملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت، قال: يأكل ويطعم ويتصدق لان عليه البدل. [1]
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كُل من التطوع والتمتع وهدي الاحصار والنذر إذا لم تسم.
وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي. المصنف لابن أبي شيبة (3/ 305) .
وعن ابن جريج عن جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله @ فقال:"كلوا وزودا"فأكلنا وتزودنا، قال قلنا لعطاء: أتراه رخص هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه. [2]
قال الإمام أحمد: ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره. فعن علي بن أبي طالب قال:"أمرني رسول الله$ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها"
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 400) ، التمهيد (22/ 268) ، المغني (5/ 435) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 414) .