فهرس الكتاب
قال عطاء بن أبي رباح: لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد. المصنف ابن أبي شيبة (3/ 313) .
عن ابن جريج عن عطاء قال: ولد البدنة ينحر مع أمه. مصنف ابن أبي شيبة (3/ 390) .
وعن ابن جريج عن عطاء وفضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول: إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 390) .
والبدنة وما في بطنها هدي للكعبة فإن ولدت على الطريق إلى مكة كان حكم ولدها حكمها.
عن عبدالملك عن عطاء في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله، قال: يصنع به ما شاء، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشا. [1]
عن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا، ثم قالت: كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 390) .