فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 359

أما المتأول، فهو الذي يظن أنه على الحق، واجتهاده أدى به إلى أن هذا هو الحق، فخرج به على جماعة المسلمين بأحد المعنيين؛ إما على الجماعة بمعنى الحق، أو على الجماعة بمعنى الإمام وأهل الحل والعقد الذين معه، فهذا اجتهاده، وقد يكون معذورًا؛ لكنه يقاتل حتى لا ينتشر خطؤه ولو أن أحدًا استحل شيئًا مما حرم الله، أو ابتدع شيئًا في الدين، وإن كان يريد الحق، ولكنه لم يفهم الأدلة، وتأولها على غير وجهها ولم يقصد إلا الخير، لكنه أخطأ، فإذا تركناه تديَّن الناس بما هو عليه من الخطأ، ومن البدعة والضلال، وإن قاتلناه، قالوا: كيف تقاتلونه وهذا اجتهاده وهو عند الله معذور؟! فنقول: حكمه في الآخرة شيء آخر، أما في الدنيا فإننا نقاتله؛ لأن هناك فرقًا بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة.

وأوضح مثال على ذلك ما أورده شيخ الإسلام في قوله:"ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة، فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك، كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك والغامدية مع قوله: {لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له} ، ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولًا، مع العلم بأنه باقٍ على العدالة".

يعني: إذا قال شارب النبيذ: أنا على مذهب أهل العراق، والنبيذ عندي جائز، نقول: نحن بالنسبة لمذهبنا -وهو الراجح وعليه السلف - نجلد في شرب النبيذ، لكننا لا نحكم على شارب النبيذ بأنه منزوع العدالة كشارب الخمر؛ لأنه ما شربها لهوى أو لشهوة؛ إنما اتبع مذهبه، لكن لأننا نرى أن هذا المذهب مرجوح؛ لا نقول له: اشرب كما تريد؛ لأنه لو فعل ذلك وأقر عليه، لشرب الناس الخمر باسم النبيذ؛ ولذلك فإننا نمنعه ونعاقبه ونقول: هو غير آثم إذا كان هذا اجتهاده .. ونحن حين نعاقبه لا يلزم من معاقبتنا له أنه آثم، كما لا يلزم عكس ذلك.

يقول:"بخلاف من لا تأويل له"هذا سيأتي شرحه إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت