فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 359

وكذلك الأمر في المحرمات، فمثلًا: تحريم الزنا لا يخفى على أحد، لكن بعض النساء في بلاد كثيرة لا ترى أن ترك الحجاب حرام، مع أنه ظاهر متواتر بالنسبة للدين، لكن نقول كما قال رحمه الله: (فإنه يستتاب) أي: يبين له أن هذا واجب وأن هذا حرام.

فالمقصود: أن بعض الواجبات أدق من بعض، وبعض المحرمات أظهر تحريمًا من بعض، فمثلًا: الربا الصريح عند الجاهلية وظاهر مشهور متواتر، لكن -مثلًا- بيع العينة، وبعض أنواع البيوع كبيع الغرر؛ فإنه محرم، لكنه أقل وأخفى ظهورًا أو تواترًا من الربا، وكذلك في العبادات نجد أن بعض الأمور أظهر من بعض، فإن الناس -مثلًا- يعلمون أن الأذان واجب؛ لأنه معلوم وظاهر في بلاد الإسلام، وأن الصلاة أيضًا واجبة ظاهرة في بلاد الإسلام، لكن قد يخفى على بعضهم واجبات أخرى، كبعض الصلوات التي قد يرى بعض العلماء وجوبها، أو بعض الواجبات في الصلاة نفسها، والمقصود بكلام الشيخ رحمه الله هو الواجب الظاهر المتواتر.

من درس: اختلاف الناس في إطلاق التكفير وعدمه

أما عند تطبيق الحكم على المعين، فإنه يجب ملاحظة أن الناس يتفاوتون في الحكم عليهم بحسب أحوالهم، فلو أن عالمًا درس الشريعة وأخذ عليها الشهادات، وهو يعد من العلماء، أفتى بأن الخمر حلال؛ فإنه يكفر، ولا يُتردد في تكفيره؛ لأنه عالم، لكن لو أن رجلًا جاء من البادية وقال: أنا مسلم، وهو يرى أن الخمر حلال، أو أن الزنا حلال؛ فإنه يعذر ويُعلَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت