يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح )) [1] .
أنها نافعة في تعدية الأحكام كقياس فرع على أصل عُرفتْ علته.
يقول الغزَّالي يرحمه الله: (( الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان:
* أحدهما: نَصْب الأسباب عللًا للأحكام، كجعل الزنا مُوجبًا للحد، وجعل الجماع موجبًا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللًا للأحكام.
* والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.
وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية )) [2] .
(1) (( جامع الرسائل لابن تيمية ) ): (2/ 305) .
(2) (( شفاء الغليل لابن القيم ) ): ص: 603.