فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 72

أحكام الولاء والبراء كثيرة غير محصورة،

وفي كل زمان قد تبرز من مظاهر الولاء والبراء ما يحتاج

لبيان حكمه واستفادته من أدلة الشرع

وسأتعرض هنا لأبرزها وهي:

1 -أحكام موافقة الكفار والتشبه بهم.

2 -أحكام السفر إلى بلاد الكفار.

3 -حكم التعامل مع الكفار.

4 -الفرق بين عقيدة الموالاة وحسن المعاملة.

للمسلم في موافقته للكفار ثلاث حالات:

الأولى: الموافقة لهم في الظاهر والباطن فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام.

ثانيا: الموافقة في الباطن دون الظاهر فهذا أيضا كفر مخرج عن الملة إجماعا، لأنه نفاق عقدي أكبر وهو مخرج عن ملة الإسلام.

ثالثا: الموافقة في الظاهر دون الباطن وهي على نوعين:

النوع الأول: أن تكون الموافقة في الظاهر بسبب الإكراه بالضرب والقتل والتعذيب بالفعل، لا بمجرد التهديد، ففي هذه الحالة لا يكفر مادامت الموافق باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان كما قال سبحانه: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت