فهرس الكتاب
أحكام الولاء والبراء كثيرة غير محصورة،
وفي كل زمان قد تبرز من مظاهر الولاء والبراء ما يحتاج
لبيان حكمه واستفادته من أدلة الشرع
وسأتعرض هنا لأبرزها وهي:
1 -أحكام موافقة الكفار والتشبه بهم.
2 -أحكام السفر إلى بلاد الكفار.
3 -حكم التعامل مع الكفار.
4 -الفرق بين عقيدة الموالاة وحسن المعاملة.
للمسلم في موافقته للكفار ثلاث حالات:
الأولى: الموافقة لهم في الظاهر والباطن فهذا كفر مخرج عن ملة الإسلام.
ثانيا: الموافقة في الباطن دون الظاهر فهذا أيضا كفر مخرج عن الملة إجماعا، لأنه نفاق عقدي أكبر وهو مخرج عن ملة الإسلام.
ثالثا: الموافقة في الظاهر دون الباطن وهي على نوعين:
النوع الأول: أن تكون الموافقة في الظاهر بسبب الإكراه بالضرب والقتل والتعذيب بالفعل، لا بمجرد التهديد، ففي هذه الحالة لا يكفر مادامت الموافق باللسان، والقلب مطمئن بالإيمان كما قال سبحانه: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ