ولو كان بدل سجدة لنقلوه فمثله لا يسكت عنه. وقول القدوري - رحمه الله - غير ظاهر أيضًا لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولا دليل بل الدليل قائم على الجواز [1] أ. هـ.
والراجح والله أعلم بالصواب أنه إذا قرأ الإمام السجدة في صلاة السر وسجد سجد المأموم لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" [2] وبالنسبة لصلاة الجهر فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي رافع الصائغ قال: صليت مع أبي هريرة /العتمة [3] فقرأ (إذا السماء انشقت) فسجد فيها فقلت: ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه [4] . وهذا دليل على جواز قراءة السجدة في صلاة الجهر واتباع الإمام في السجود (فإذا ظن الإمام أنه إن سجد في الصلاة للتلاوة أحدث بسجوده اختلافًا بين المصلين يكره له أن يسجد وذلك كأن يكون في صلاة الجمعة والناس خلفه كثيرون ومنهم من يصلي بعيدًا عنه فإذا ما سجد للتلاوة توهم البعيد عنه أنه ركع فيركع فإذا هو يرفع رأسه من السجود إلى قراءة آية تمهيدًا للركوع كما هو معروف فيقع الناس في(حيص بيص) لا يدرون ماذا يفعلون وغالبًا ما تحدث بعد الصلاة مشاجرات عنيفة وترتفع الأصوات في المسجد ويحصل ما لا تحمد عواقبه فيكون قد أدى فعل السنة إلى الوقوع في الحرام وإذا أدى وقوع السنة إلى فعل شيء محرم وجب تركها والله أعلم.
والواجب على العلماء تبصير الناس بأمور دينهم حتى يكونوا /على بينة من أمرهم والله الهادي إلى سواء السبيل [5] . أهـ.
قال القرطبي (المفسر) فإن قرأها في صلاة فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردًا أو في جماعة وأمن التحايط فيها وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه وقيل لا يسجد وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيها سواء كانت صلاة سر أو جهر جماعة أو فرادى وهو معلل بكونها زيادة في إعداد سجود الفريضة وقيل معلل بخوف التخليط على الجماعة وهذا أشبه وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يأمن فيها
(1) المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هامش 1/ 573.
(2) الجامع الصحيح 2356، 2357، 2358، 2359.
(3) العتمة: صلاة العشاء.
(4) متفق عليه.
(5) الفقه الواضح 1/ 346.