الصفحة 8 من 20

وقت النهي وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال الشافعي وروى ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس [1] أهـ.

/وروى أبو داود عن أبي تميمة الهجمي قال: (كنت أقعى بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم انته ثلاث مرات ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس) وروى الأثرم عن عبد الله بن قسم أن قاصًا كان يقرأ السجدة بعد العصر فيسجد فنهاه ابن عمر وقال: إنهم لا يعقلون. [2] أهـ

ويرى الشافعية جوازه في أوقات النهي قياسًا على الصلاة التي لها سبب إذ أن كل صلاة لها سبب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء يجوز أداؤها في أي وقت وحتى في أوقات النهي. أهـ [3] .

والذي أرجحه هو ما ذهب إليه الشافعية من جوازه في أوقات النهي قياسًا على الصلاة التي لها سبب [4] والله أعلم بالصواب.

اختلف فيها، فهي عند مالك إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل منها شيء، أولها: آخر الأعراف، وثانيها: في الرعد، /وثالثها: في النحل، ورابعها: في مريم، وخامسها: في بني اسرائيل (الإسراء) ، وسادسها: الأولى من الحج، وسابعها: في الفرقان، وثامنها: في النمل، وتاسعها: الم تنزيل الكتاب (السجدة) ، وعاشرها: في ص، والحادية عشرة: حم تنزيل الكتاب عند قوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} وقيل عند قوله: {وهم لا يسئمون} . وقال الشافعي هي أربع عشرة سجدة في المفصل ثلاثة. الأولى في النجم. الثانية في إذا السماء انشقت. والثالثة في اقرأ ولا يرى في ص سجدة لأنها سجدة شكر وقال أحمد هي خمس عشرة سجدة لأنه أثبت الثانية في الحج والتي في ص،

(1) المغني مع الشرح الكبير 2/ 89.

(2) المرجع السابق 2/ 89.

(3) الفقه الواضح 1/ 343.

(4) بالإضافة إلى ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها لا يشترط لها الطهارة كالصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت