الصفحة 31 من 124

قال البيهقي: هو حديث منكر. وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق، قال: إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس ليس بشيء فهو حديث باطل، وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه، قال الحافظ: هو متروك، والله تعالى أعلم.

وقال ابن قدامة في المغني ج 8 ص 646 ما نصه: وإن لم يعق عنه أصلًا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد؛ يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره.

وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه؛ لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره، كالأجنبي كصدقة الفطر .. أ. هـ.

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (تُحفة المودود في أحكام المولود) ما نصه: الفصل التاسع عشر: حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ، قال الخلال: باب ما يستحب لمن يعق عنه صغيرًا أن يعق عن نفسه كبيرًا، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعد الشالنجي قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب.

ومن مسائل الميموني قال: قلت لأبي عبد الله: إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيرًا؟ فذكر شيئًا يروى عن الكبير ضعّفه ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرًا أن يعق عنه كبيرًا. وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه، قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله: فيعق عنه كبيرًا، قال: لم أسمع في الكبير شيئًا قلت: أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى عق عنه، قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئًا، ثم قال لي: ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه. والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (( كل غلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) ) [1] أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة ) ) [2] أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الوالد والأم وغيرهما من أقارب المولود. قال الحافظ في التقريب: بمهملات، الجزري: القاضي متروك الحديث من السابعة.

(1) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 19676، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة برقم 1522 وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم 3165.

(2) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق برقم 25603 والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة برقم 1516 وأبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة برقم 2834 وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب في العقيقة برقم 3163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت