16 -روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به (17/ 221)
17 -روي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته:"انظروا إلى عبادي أتوني شُعثًا غبرًا يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم" [1] (17/ 242)
18 -روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم:"خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" [2] . (17/ 274)
19 -روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعًا بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم (17/ 294) (25/ 231)
20 -حديث عائشة - وإن كان في إسناده نظر - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء" (17/ 354)
21 -ورد في عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء. وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئًا ثانيًا وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حُجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمرًا ثانيًا وهو الحلق أو التقصير؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة - رضي الله عنها-: (( طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت ) )فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7049
(2) رواه الترمذي في (الدعوات) باب في دعاء يوم عرفة برقم 3585