5 -في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: (( لها مهر نسائها؛ لا وكس، ولا شطط ) ) [1] . (20/ 284)
6 -في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها ) ) [2] ،وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: (( ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها ) ) (20/ 411)
7 -ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول:(( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ) [3] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. (21/ 237، 242)
8 -ذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد، في قصة أبي ركانة أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (( إنها واحدة ) ) (21/ 262 - 274)
9 -ما صحة حديث: (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) ) [4] ؟
الحديث صحيح رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح، وهو يدل على أن ترك الطلاق أفضل إذا لم تدع الحاجة إليه. (25/ 253)
10 -أخرج الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (( من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابًا من
(1) صحيح ابن حبان، رقم: (4099) 9/ 409.
(2) رواه مسلم في (النكاح) ، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق) ، برقم: 1421.
(3) رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822) .
(4) - أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد برقم 2008، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم 1863.