الصفحة 33 من 50

اتفق الفقهاء على أن من أتى امرأته في دبرها لا حد عليه, ويعزر لفعله المحرم؛ لأن له في ذلك شبهة, ولأنها محل شهوته, ولكنهم اختلفوا في حكم إتيان المرأة في الدبر إلى رأيين:

الرأي الأول:

ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه, وأحمد, والظاهرية, والزيدية إلى تحريم إتيان النساء في الدبر, وبه قال علي, وابن عباس, وأبو هريرة, ومجاهد, وعكرمة - رضي الله عنهم - وهو مروي عن سفيان الثوري, والليث بن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت